قال أبو سعيد الخدري: أشهد انى سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله. وأشهد ان عليا عليه السلام حين قتلهم وانا معه جئ بالرجل على النعت الذي نعته رسول الله صلى الله عليه وآله. رواه الثعلبي باسناده في تفسيره.
188 - في أصول الكافي علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن إسحاق بن غالب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كم ترى أهل هذه الآية:
ان أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها إذا هم يسخطون قال: ثم قال: هم أكثر من ثلثي الناس.
189 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن صباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا ولم يكن في فساد ولا اسراف فعلى الامام أن يقضيه فإن لم يقضيه فعليه اثم ذلك ان الله تبارك وتعالى يقول: انما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فهو من الغارين وله سهم عند الامام فان حبسه فاثمه عليه.
190 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم انهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت قول الله عز وجل: " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلبهم وفى الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله " اكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال:
ان الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة، قال: قلت: فان كانوا لا يعرفون؟
فقال: يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وانما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فاما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك الا من يعرف. فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام (1) والباقي خاص، قال: قلت: فإن لم يوجدوا؟
قال: لا يكون فريضة فرضها الله عز وجل لا يوجد لها أهل قال: قلت: فإن لم تسعهم الصدقات؟ فقال: ان الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك