هاشم الا في وجهين ان كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا، وصدقة بعضهم على بعض.
211 - في من لا يحضره الفقيه: وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله؟ فقال: السهم واحد من ثمانية لقول الله عز وجل:
" انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ".
212 - في كتاب معاني الأخبار حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر وأبي جعفر عليهما السلام فيها شئ؟ قلت له: جعلت فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا في هذا عن آبائك عليهم السلام قال: السهم واحد من ثمانية، فقلت: جعلت فداك كيف صار واحدا من ثمانية؟ فقال: ما تقرأ كتاب الله عز وجل؟ فقلت: جعلت فداك اني لاقرأه ولكن لا أدري أين موضعه فقال: قول الله عز وجل: " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " ثم عقد بيده ثمانية، قال: وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم والسهم واحد من ثمانية.
213 - في تهذيب الأحكام محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد ابن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله تعالى للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب ان الصدقة لا تحل لي ولا لكم، ولكني قد وعدت الشفاعة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: اشهد لقد وعدها فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟
214 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل ابن صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصدقة التي