حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم في ذلك اليوم إلى قوله عليه السلام والسيف الثاني على أهل الذمة لشمس قال الله تعالى: " وقولوا للناس حسنا " ثم نسخها قوله تعالى:
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فمن كان منهم في دار الاسلام فلن يقبل منهم الا الجزية أو القتل وما لهم في ذراريهم سبى فإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم وحرمت أموالهم وحلت لنا مناكحتهم، ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم وأموالهم، ولم تحل لنا مناكحتهم ولم يقبل منهم الا الدخول في دار الاسلام أو الجزية أو القتل.
98 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال: نعم أما بلغك كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة ان أسلموا والا فأذنوا بحرب من الله، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان، فكتب إليهم النبي: اني لست آخذ الجزية الا من أهل الكتاب، فكتبوا إليه - يريدون بذلك تكذيبه -: زعمت أنك لا تأخذ الجزية الا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر (1) فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله: ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب احرقوه، اتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر الف جلد ثور.
99 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: سألته عن النساء كيف سقطت الجزية ورفعت عنهن؟ فقال: لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب الا ان تقاتل، وان قاتلت أيضا فامسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى، وان امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها، رفعت الجزية عنها، ولو منع الرجال وأبوا ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دمائهم وقتلهم، لان قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك