لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر الا أدخله الله كلمة الاسلام، اما بعز عزيز أو بذل ذليل اما يعزهم فيجعلهم الله من أهله فيقروا به واما يذلهم فيدينون له.
129 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن معاذ بن كثير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتيه به، فيستعين به على عدوه وهو قول الله عز وجل في كتابه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم.
130 - في أمالي شيخ الطائفة " قدس سره " باسناده لما نزلت هذه الآية " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مال تؤدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض.
131 - في مجمع البيان وروى عن علي عليه السلام ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز أدى زكاته أو لم يؤدها وما دونها فهي نفقة فبشرهم بعذاب اليم.
132 - وروى سالم بن أبي الجعد ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزلت هذه الآية قال: تبا للذهب، تبا للفضة يكررها ثلثا فشق ذلك على أصحابه، فسأله عمر فقال: يا رسول الله اي المال نتخذ فقال: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه.
133 - في تفسير علي بن إبراهيم حديث طويل وفيه: نظر عثمان بن عفان إلى كعب الأحبار فقال له: يا أبا إسحاق ما تقول في رجل أدى زكاة ماله المفروضة هل يجب عليه فيما بعد ذلك شئ؟ فقال: لا، ولو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجب عليه شئ فرفع أبو ذر رضي الله عنه عصاه فضرب بها رأس كعب ثم قال له: يا بن اليهودية الكافرة ما أنت والنظر في احكام المسلمين؟ قول الله: أصدق من قولك حيث قال: " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم " الآية.
134 - وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " والذين يكنزون