عليها " إلى قوله: " والغارمين " فهو فقير مسكين مغرم.
204 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وانا اسمع فقال له:
جعلت فداك ان الله تبارك وتعالى يقول: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر لابد له من أن ينظر وقد أخذ مال هذا الرجل وانفقه على عياله، وليس له غلة ينتظر ادراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غايب ينتظر قدومه؟ قال: ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في طاعة لله فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الامام، قلت: فمال هذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله أم في معصيته؟ قال: يسعى له في ماله فيرده وهو صاغر.
قال مؤلف هذا الكتاب " عفى عنه ": قد نقلت في أول بيان هذه الآية عن أصول الكافي حديثا فيه ذكر الغارمين.
205 - في تفسير علي بن إبراهيم قال متصلا بآخر ما نقلناه عنه عند قوله " وفي الرقاب ": [أعني] ليكفر عنهم " والغارمين " قوم قد وقعت عليهم ديون انفقوها في طاعة الله عز وجل من غير اسراف، فيجب على الامام ان يقضي ذلك عنهم ويفكهم من مال الصدقات. " وفي سبيل الله " قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون، أو قوم من المسلمين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير فعلى الامام ان يعطيهم من مال الصدقات حتى ينفقونه على الحج والجهاد.
206 - في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى الحسين بن عمر قال: قلت لأبي - عبد الله عليه السلام: ان رجلا أوصى إلي في السبيل؟ قال اصرفه في الحج قال قلت: انه أوصى إلي في السبيل؟ قال اصرفه في الحج فاني لا اعرف سبيلا من سبله أفضل من الحج.
207 حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران الأشعري عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال:
سألت أبا الحسن العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله؟ قال: