بذلك أحدا من أعدائنا أم أخبرت أحدا من الفقهاء في هذه المسألة شئ؟ فقلت:
اللهم لا، وما سألني عنها الا أمير المؤمنين.
160 - في تفسير العياشي عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قال: سألتهما عن قوله: " والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكهم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا "؟ قال: إن أهل مكة لا يولون (1) أهل المدينة.
161 - في مجمع البيان " ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا وروى عن أبي جعفر عليه السلام: انهم كانوا يتوارثون بالمواخاة الأولى.
162 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: " والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق " فإنها نزلت في الاعراب، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله صالحهم على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا إلى المدينة وعلى انه إذا أرادهم رسول الله صلى الله عليه وآله غزا بهم، وليس لهم في الغنيمة شئ وأوجبوا على النبي صلى الله عليه وآله ان أرادهم الاعراب من غيرهم أو دهاهم دهم (2) من عدوهم ان ينصرهم الا على قوم بينهم وبين الرسول عهد وميثاق إلى مدة.
163 - في من لا يحضره الفقيه وروى محمد بن الوليد عن الحسين بن بشار قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في رجل خطب إلي؟ فكتب: من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته كاينا من كان فزوجوه والا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
164 - في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن الحسين بن ثوير بن أبي فاخته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين [ابدا]، انما جرت من علي بن الحسين كما قال الله تبارك وتعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فلا تكون بعد علي بن الحسين