(فصل) وعن أبي الصباح: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل في الصيد (من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم)؟ قال: في الظبي شاة [وفي الحمامة وأشباهها وإن كان فراخا فعدتها من الحملان] وفى حمار وحش بقرة، وفى النعامة جزور (1).
وعن حريز عن الصادق عليه السلام في قول الله (فجزاء مثل ما قتل من النعم) في النعامة بدنة، وفى حمار وحش بقرة، وفى الظبي شاة، وفي البقرة بقرة (2).
وعن محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله (أو عدل ذلك صياما).
قال: عدل الهدي ما بلغ ثم يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما (3).
وعن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما (4).
وعن الزهري في قوله تعالى (أو عدل ذلك صياما) قال لي علي بن الحسين عليهما السلام: أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما؟ قلت: لا. قال: يقوم الصيد قيمة، ثم يفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما (5).