(باب مسائل شتى من ذلك) من صام في السفر واجبا يجب عليه الإعادة غير النذر المقيد صومه بالسفر، وغير الثلاثة الأيام في الحج بدل هدي المتعة.
والحجة لقولنا - زائدا على الاجماع المكرر - قوله (ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) فأوجب الله القضاء بنفس السفر.
فان قيل: فيجب أن تقولوا مثل ذلك في قوله (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه) ولا تضمروا فحلق.
قلنا: هكذا يقتضي الظاهر، ولو خلينا وإياه لم نضمر شيئا، لكن أضمرناه بالاجماع، ولا دليل ولا اجماع نقطع به في الموضع الذي اختلفنا فيه، والشئ إذا تكرر تقرر.
ومن تمضمض لطهارة فوصل الماء إلى جوفه لا شئ عليه من قضاء ولا غيره، وان وصل لغير طهارة من تبرد أو غيره ففيه القضاء خاصة.
ويمكن أن نتعلق للحجة في الأول - بعد الاجماع المتردد - بقوله (ما جعل عليكم في الدين من حرج)، وكل الحرج أن يأمرنا بالمضمضة في الطهارة ثم يلزمنا القضاء إذا سبق الماء إلى أجوافنا من غير اعتماد في حال الصوم. ولا يلزم على ذلك التبرد بالمضمضة لأنه مكروه في الصوم، والامتناع منه أولى.
وقد كره بعض أصحابنا ان يتمضمض في الطهارة في الصوم الفرض، وقال:
من تمضمض فيها فينبغي أن يرمي بماء الفم بعده ثلاث مرات.