(باب ذكر صلاة الليل وذكر جميع النوافل) قال الله تعالى ﴿يا أيها المزمل * قم الليل﴾ (١).
وهذا أمر من الله لنبيه عليه السلام بقيام جميع الليل الا القليل منه، والخطاب معه حين التف بثيابه تأهبا للصلاة. وقيل التف بثيابه للنوم. وقال الحسن:
ان الله فرض على النبي والمؤمنين أن يقوموا ثلث الليل فما زاد، فقاموا حتى تورمت أقدامهم ثم نسخ تخفيفا عنهم. وقال غيره: هو فعل لم ينسخ، لأنه لو كان فرضا لما خير في ذلك وانما بين تخفيف الثقل.
وقال قوم: المرغب فيه قيام ثلث الليل أو نصف الليل أو الليل كله الا القليل، وانما لم يرغب بالآية في قيام جميعه لأنه تعالى قال (الا قليلا * نصفه أو انقص منه قليلا * أو زد عليه) يعني على النصف.
وقال الزجاج: نصفه بدل من الليل بدل البعض من الكل، كقوله (ضرب زيد رأسه)، والمعنى قم نصف الليل أو زد على نصف الليل، وذلك قبل أن يتعبد بالصلوات الخمس.
وعن ابن عباس وغيره: كان بين أول السورة وآخرها الذي نزل فيه التخفيف سنة. وقال ابن جبير عشر سنين. وقال الحسن وعكرمة نسخت الثانية الأولة.
والأولى أن يكون الكلام على ظاهره ويكون جميع ذلك سنة مؤكدة الا أنه ليس بفرض.
(فصل) وقوله ﴿ورتل القرآن ترتيلا﴾ (2) أمر من الله له بأن يرتل القراءة.