أن يضاف الوقت إليه كذلك، كقولك (صليت يوم الجمعة) و (صليت يوم العيد) وان كانت الصلاة في بعضه، و (قدم زيد في يوم كذا) و (قدموه في بعض اليوم) فكذلك جاز أن يقال ذو الحجة شهر الحج وإن كان في بعضه، وانما يفرض الاحرام بالحج في البعض.
(فصل) وقوله تعالى ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (١).
فمن فتح الجميع فقد نفى جميع الرفث والفسوق والجدال، كقوله تعالى ﴿لا ريب فيه﴾ (٢) بعد نفى جميع الريب. ومن رفع فعلى الابتداء وخبره في الحج، ويعلم من الفحوى أنه ليس المنفي رفثا واحدا ولكنه جميع ضروبه.
والرفث ههنا عندنا كناية عن الجماع، وهو قول ابن عباس وقتادة، والأصل الافحاش في المنطق في اللغة. وعن جماعة المراد ههنا المواعدة للجماع والتعريض للجماع أو المداعبة كله رفث.
والفسوق قيل هو التنابز بالألقاب، لقوله ﴿بئس الاسم الفسوق﴾ (3). وقيل هو السباب، لقوله عليه السلام (سباب المؤمن فسوق) (4). وروى بعض أصحابنا أن المراد به الكذب، والأولى أن نحمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها، وبه قال ابن عمر. وقد يقول القائل (ينبغي أن تقيد لسانك في شهر رمضان لئلا يبطل صومك) فيخصه بالذكر لعظم حرمته.