ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته، وهو قول قتادة والشافعي أيضا. فصوم هذه الثلاثة الأيام متتابع.
فأما إذا قال القائل (إذا فعلت كذا فلله علي أن أتصدق بمائة دينار أو أصوم يوم كذا) فهذا عندنا نذر، وعند أكثر الفقهاء يلزمه مائة دينار أو الصوم.
وقال أبو علي عليه كفارة يمين، لقوله (ذلك كفارة أيمانكم)، وهو عام في جميع الايمان. وعندنا هذا ليس بيمين، بل هو نذر يلزمه الوفاء به، لقوله (أوفوا بالعقود) ولقوله (وليوفوا نذورهم) ولقوله (يوفون بالنذر)، والوفاء بالنذر هو أن يفعل ما نذر عليه.
والوفاء امضاء العقد على الامر الذي يدعو إليه العقد، ومنه قوله (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) أي العقود الصحيحة، لأنه لا يلزم أحدا أن يفي بعقد فاسد، وكل عقد صحيح يجب الوفاء به.
الفصل الرابع (في صيام أذى حلق الرأس) قال الله تعالى ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (1).
أمر الله تعالى أن لا يزيلوا شعور رؤوسهم من أول ذي القعدة حتى ينتهى الهدي إلى المكان الذي يحل نحره فيه، فمن مرض أو قمل رأسه أو تأذى به فعليه فدية من صيام. فالذي رواه أصحابنا ان الصيام ثلاثة أيام أو صدقة ستة مساكين.
وروي عشرة مساكين (2)، والنسك شاة، وروي عن كعب بن عجرة الأنصاري ومجاهد