الحرم يشترى به العلف لحمام الحرم، وإن كان حماما أهليا يتصدق به. فقد بين جميع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، لقوله (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم).
(والجواب الثاني) - انه اختلف في المكان الذي يوم فيه الصيد: فقال أبو حنيفة وصاحباه يقوم بالمكان الذي أصاب فيه إن كان أصاب بخراسان أو غيره، وقال عامر الشعبي يقوم بمكة أو منى.
وقوله (يحكم به ذوا عدل منكم) يعنى شاهدين عدلين فقيهين يحكمان بأنه جزاء مثل ما قتل من الصيد، أي يحكم في الصيد بالجزاء رجلان صالحان منكم، اي من أهل ملتكم ودينكم، فينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم فيحكمان به.
وقوله (هديا) أي يهديه هديا، و (بالغ الكعبة) صفة.
والهدي يجب أن يكون صحيحا بالصفة التي تجري في الأضحية. وقال الشافعي: يجوز في الهدي ما لا يجوز في الأضحية.
وعندنا ان قتل طائرا أو نحوه ففيه دم في الحل على المحرم، وعلى المحل في الحرم القيمة، وعلى المحرم في الحرم دم والقيمة لما قدمنا. والدم لا يكون أقل من دم شاة.
وقد تقدم إن كان ذلك الصيد في احرام الحج أو العمرة التي يتمتع بها يذبح بمنى، وإن كان في العمرة المبتولة فمكة. وعن ابن عباس إذا أتى مكة ذبحه كله وتصدق به.
(فصل) من قرأ (فجزاء مثل ما قتل) قال أبو علي الفارسي رفع مثل لأنه صفة لجزاء، والمعنى فعليه جزاء من النعم مماثل للمقتول، وتقديره فعليه جزاء، أي فاللازم له أو فالواجب عليه جزاء من النعم مماثل ما قتل من الصيد.