لقوله تعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) وقال (ما آتاكم الرسول فخذوه).
ولما حولت القبلة إلى الكعبة كانوا لا يعتبرون بطاعة الا بالصلاة إلى الكعبة قال تعالى ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله﴾ (١) قال ابن عباس: ليس البر كله في التوجه إلى الصلاة نحو الكعبة ولكن البر من آمن بالله، وان هذه تدعو إلى الصلاح وتصرف عن الفساد، وان ذلك يختلف بحسب الأزمان.
(باب الصلاة على الموتى وأحكامهم) يدل على أربعة أحكام مفروضة في حق المؤمن إذا مات، قوله تعالى (ما آتاكم الرسول فخذوه)، وقد بين رسول الله تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وفرضها على الكفاية، وقد بينها بقوله (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم).
فإذا مات كافر أو منافق فلا يجب شئ من ذلك على الاحياء، قال تعالى ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره﴾ (2) [وهذا نهي من الله لنبيه أن يصلي على منافق أو يقوم على قبره] (3) أي لا تتول دفنه - كما يقال قام فلان بكذا (4).
وعن ابن عباس: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على عبد الله بن أبي ابن سلول قبل أن نهي عن الصلاة على المنافقين.