وقيل: هو أمر بذلك في الصلاة والخطبة.
وأقوى الأقوال الأول الذي استدللنا به، لأنه لا حال يجب فيها الانصات لقراءة القرآن الا حال قراءة الإمام في الصلاة، فان على المأموم الانصات والاستماع له على ما قدمناه. فأما خارج الصلاة فلا خلاف أنه لا يجب الانصات والاستماع، وما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه في حال الصلاة وغيرها (١) فهو على وجه الاستحباب.
وقال أبو حنيفة: لا يصلى صلاة الخسوف جماعة. وكل ما يدل من القرآن والسنة على جواز الجماعة في كل فريضة، فهو عام. على أن العامة قد روت أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلاها جماعة ورووا انه صلاها فرادى، فوافقت رواياتهم رواياتنا.
مع أن الشيخ المفيد ذكر في كتابه مسائل الخلاف انه ان انكسف [القرص بأسره في الشمس أو القمر صليت صلاة الكسوف جماعة، وان انكسف] (٢) بعضه صليت فرادى.
(باب الصلاة في السفر) اعلم أن السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة ثمانية فراسخ فما فوقها إذا كان مباحا أو طاعة.
والحجة - مع الاجماع المكرر - هو أن الله علق سقوط فرض الصيام عن المسافر بكونه مسافرا في قوله ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ (3) ولا خلاف بين الأمة أن كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الافطار