إلى مكة أو إلى منى على ما ذكرناه ليذبح هناك عنه، فإن لم يقدر على ذلك ذبح هناك وقصر وأحل من كل شئ من النساء وغيرها، فإن لم يكن معه هدي وجب أن يقصر في مكانه ويحل مما أحرم منه.
والاشتراط في الاحرام ليس لسقوط فرض الحج، فان من حج حجة الاسلام وأحصر لزمه الحج من قابل، فإن كان تطوعا فإنه يستحب.
(باب العمرة المفردة) قال الله تعالى ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (١) فالعمرة واجبة مثل الحج الا أنه من تمتع بها إليه سقط فرضها عنه مفردا، ومن حج قارنا أو مفردا يعتمر بعد انقضاء الحج.
وأقل ما بين العمرتين عشرة أيام من آخر انقضاء العمرة الأولى، وقيل شهر.
فيجوز أن يعتمر في كل عشرة أيام سنة.
فأما المعتمر إذا حصر فعليه العمرة فرضا في الشهر الداخل إذا كانت واجبة.
وقوله (وأتموا الحج والعمرة لله) عام يتناول بعمومه الرجال والنساء، وغلب بالذكر الذكران.
وقوله (لله) اي اقصدوا بالحج والعمرة التقرب لله. ولا يوحشنك ما لا ينفتح من حمل التنزيل من الكتاب الا بتفصيل التأويل من السنة، فان معاني القرآن على ثلاثة أوجه:
أحدها - المحكم، وهو ما طابق لفظه معناه، وأكثر القرآن من هذا الجنس.
والثاني - هو المجمل، وهو ما لا يعلم بظاهره مراد الله كله، كقوله ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ (2) فان تفصيله وكيفيته وأحكامه لا يعلم الا ببيان الرسول صلى الله عليه وآله.