والمعنى من الذين استحق عليهم بشهادة الآخرين اللذين هما من غيرنا.
فان قيل: هو يجوز أن يسند أستحق فيه إلى الأوليان.
قلنا: لا يجوز ذلك، لان المستحق انما تكون الوصية أو شيئا منها، ولا يجوز أو يستحق الأوليان، وهما الأوليان بالميت، فالأوليان بالميت لا يجوز أن يستحقا فيسند استحق عليهما.
وقوله (فيقسمان بالله) أي يحلفان بالله.
وقوله (لشهادتنا أحق من شهادتهما) جواب القسم التي في قوله (فيقسمان بالله)، وما اعتدينا فيما قلنا إن شهادتنا أحق من شهادتهما، انا ان اعتدينا لمن الظالمين لنفوسنا. وهذه أصعب آية اعرابا.
فان قيل: كيف يجوز أن يقف أولياء الميت على كذب الشاهدين وخيانتهما حتى يحل أن يحلفا.
قيل: يجوز ذلك لوجوه: أحدها أن يسمعوا اقرارهما بالخيانة من حيث لا يعلمان، أو يشهد عندهم شهود عدول بأنهم سمعوهما يقران بأنهما كذبا أو خانا وتقوم البينة عند هما على أنه أوصى بغير ذلك، أو أن هذين لم يحضروا الوصية وانما حضرا بغير ذلك من الأسباب.
(فصل) قال تعالى ﴿ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها﴾ (1) معناه ذلك الاحلاف والاقتسام أو ذلك الحكم أقرب أن تأتوا بالشهادة على وجهها، أي حقها وصدقها، لان اليمين تردع عن أمور كثيرة لا يرتدع عنها مع عدم اليمين.
واختلفوا في أن اليمين هل تجب على كل شاهدين أم لا؟ قال ابن عباس انما