(فصل) ومن أحرم بالحج أو بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج في غير أشهر الحج - وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة - لم ينعقد احرامه.
والحجة لنا - بعد الاجماع المكرر - قوله تعالى (الحج أشهر معلومات) ١، ومعنى ذلك وقت الحج أشهر معلومات، لان الحج نفسه لا يكون أشهرا. والتوقيت في الشريعة يدل على اختصاص الموقت بذلك الوقت وانه لا يجزي الا في وقته.
فان تعلق المخالف بقوله ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾ (2) وان ظاهر ذلك يقتضي أن الشهور كلها متساوية في جواز الاحرام فيها.
الجواب: ان هذه الآية عامة نخصصها بقوله (الحج أشهر معلومات)، ونحمل لفظ (الأهلة) على أشهر الحج خاصة.
على أن أبا حنيفة لا يمكنه التعلق بهذه الآية، لان الله تعالى قال (مواقيت للناس والحج)، والاحرام عنده ليس من الحج.
وقد أجاب بعض الشفعوية (3) عن التعلق بهذه الآية بأن قال (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس) أي لمنافعهم وتجاراتهم. ثم قال (والحج) فاقتضى ذلك أن يكون بعضها لهذا وبعضها لهذا، وهكذا نقول. ويجري ذلك مجرى قولهم (هذا المال لزيد وعمرو) أن الظاهر يقتضى اشتراكهما فيه.
وهذا ليس بمعتمد، لأن الظاهر من قوله (للناس والحج) يقتضي أن يكون