يجب عليه أن يتوضأ له.
وفي الآية نيف وعشرون حكما سوى التفريعات الداخلة تحتها، والامتحان يستخرجها، فالحوادث غير متناهية، وعموم النصوص أيضا غير متناهية وان كانت النصوص متناهية، فلا حاجة إلى القياس شرعا.
(فصل) وقوله (فاغسلوا وجوهكم) أمر منه تعالى بغسل الوجه، والامر شرعا يقتضي الوجوب وانما يحمل على الندب لقرينة. وغير ممتنع أن يراد باللفظ الواحد في الحالين لأنه لا تنافي بينهما.
و (الغسل) جريان الماء أو كالجريان، فقد رخص عند عوز الماء مثل الدهن واختلفوا في حد الوجه الذي يجب غسله:
فحده عندنا من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، وما دخل بين الابهام والوسطى عرضا. وما خرج عن ذلك فلا يجب غسله، وما نزل من المحادر لا يجب غسله.
والدليل عليه من القرآن جملة قوله (وما آتاكم الرسول فخذوه) وقد بينها عليه السلام.
وأما ما غطاه الشعر - كالذقن والصدغين - فان امرار الماء على ما علا عليه من الشعر، يجزي من غسل ما بطن منه من بشرة الوجه (1).
والذي يدل عليه أن ما ذكرناه مجمع على أنه من الوجه، ومن ادعى الزيادة فعليه الدلالة، ولا دليل شرعا لمن خالفنا فيه.
وقال عبد الجبار: لو خلينا والظاهر لكان بعد نبات اللحية يجب ايصال الماء