الفصل التاسع (في صوم قضاء ما فات من شهر رمضان لعذر) قال الله تعالى ﴿فعدة من أيام أخر﴾ (1).
وتقديره فمن كان منكم في سفر - يعني مسافرا - فليصم عدة من أيام أخر، والامر على الايجاب في الشرع، فلم أن قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر واجب يجوز متتابعا ومتفرقا، والتتابع أفضل، وبه قال الشافعي ومالك، وقال أهل العراق هو مخير.
وروي عبد خير قال: قلت لأبي الحسن أمير المؤمنين عليه السلام: ان علي أياما من شهر رمضان أفيجوز أن أقضيها متفرقة؟ قال: اقضها ان شئت متتابعة وان شئت تترى. قال: فقلت ان بعضهم قال لا تجزي الا متتابعة. قال: بل تجزي تترى، لأنه تعالى قال (فعدة من أيام أخر) ولو أرادها متتابعة لبين التتابع كما قال (فصيام شهرين متتابعين) في الكفارة.
وقال المرتضى: يخير أصحابنا للقاضي لصوم شهر رمضان إذا فاته بين التفريق والمتابعة، ولي في ذلك تأمل، والأقوى أن يلزمه متتابعا إذا لم يكن له عذر، لان الواجبات عندنا هي على الفور شرعا دون التراخي، والقول بتخييره في ذلك يدفع هذا الأصل، فأما عند العذر فلا خلاف أنه يجوز التفريق.
ومعنى قوله (تترى) أي متواترة، تقول العرب جاءت الخيل متتابعة إذا جاء بعضها في اثر بعض بلا فصل، وجاءت متواترة إذا تلاحقت وبينها فصل، والعامة يوهمون فيقولون للمتتابع متواتر.
وأما صيام النذر فإن كان الناذر نذر أن يصوم يوما بعينه في سفر أو حضر ثم