(باب) (حكم ما أخذ من دار الحرب بالقهر وذكر ما يتعلق به) قال الله تعالى ﴿فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا﴾ (1) أباح الله للمؤمنين بهذه الآية ان يأكلوا مما غنموه من أموال المشركين بالقهر من دار الحرب. ولفظه وإن كان لفظ الامر فالمراد به الإباحة ورفع الحظر.
والغنيمة ما اخذ بالقهر من دار الحرب.
والفرق بين الحلال والمباح ان الحلال من حل العقد في التحريم، والمباح من التوسعة في الفعل وان اجتمعا في الحل.
وقد ذكرنا في باب الخمس أن جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه الخمس فيفرق في أهله الذين ذكرنا هم هناك. والباقي على ضربين: فالأرضون والعقارات لجميع المسلمين، وما يمكن نقله للمقاتلة ولمن حضر القتال خاصة وان لم يقاتل للفارس سهمان وللراجل سهم. وقال قوم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. وهذا عندنا إذا كان معه فرسان أو أفراس جماعة. وقيل إن النبي عليه السلام فتح مكة عنوة ولم يقسم أرضها بين المقاتلة، وقال قوم فتحها سلما.
وروي أن سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وآله، فمروا برجل فقال إني مسلم، فلم يقبل أميرهم أسامة أو المقداد ذلك وقتله وأخذ غنيمة (2) له، فأنكر النبي