وانما قال (المتطهرين) ولم يذكر المتطهرات لان المذكر والمؤنث إذا اجتمعا فالغلبة للمذكر، كما قدمناه في قوله (يا أيها الذين آمنوا).
وقيل (التوابين) من الذنوب و (المتطهرين) بالماء.
ولو قلنا المراد به الرجال دون النساء - لان الخطاب بالامر والنهى معهم دونهن لقوله (فاعتزلوا النساء في المحيض) و (لا تقربوهن) - لكان أولى ولم يحتج إلى عذر.
ويستدل بهذه الآية أيضا على استحباب غسل التوبة، وكذا على ما ذكرناه من أنهن لا يقربن الا بعد الاغتسال.
(باب احكام المياه) قال الله تعالى ﴿وأنزلنا من السماء ماءا طهورا﴾ (1)، أي طاهرا مطهرا مزيلا للاحداث والنجاسات مع طهارته في نفسه.
ووصف الله الماء بكونه طهورا مطلقا يدل على أن الطهورية صفة أصلية للماء ثابتة له قبل الاستعمال، بخلاف قولهم ضارب وشاتم ومتكلم، لأنه انما يوصف به بعد ضربه وشتمه وكلامه، ولذلك لا يجوز إزالة النجاسة بمايع سوى الماء.
وكذا لا يجوز الوضوء به والغسل (2) لأنه تعالى نقل الحكم من الماء المطلق إلى التيمم، ومعناه أنه أوجب التيمم على من لم يجد الماء، وهذا غير واجد للماء، لان المايع ليس بماء لأنه لا يسمى ماءا.
وأيضا فقوله (فتيمموا) الفاء فيه يوجب التعقيب بلا خلاف.
ووجه الدلالة أن الله تعالى قال (وأنزلنا من السماء ماء طهورا)، فأطلق