أحدهما - لا تقتلوا الصيد محرمين، فمن صاد فعليه الجزاء أو الصدقة أو أن يقوم عدله من النعم ثم يجعل قيمته طعاما في قول عطاء، وهو مذهبنا.
وقال قتادة: يقوم نفس الصيد المقتول حيا ثم يجعل قيمته طعاما.
ونصب (صياما) على التمييز، وفى معناه قولان:
أحدهما - يقوم ذلك المقتول بدراهم وتفض على الطعام ثم يصام لكل مد من الطعام يوم عن عطاء، وقال غيره عن كل يوم مدين، وهو مذهبنا. وقال سعيد ابن جبير يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة أيام.
وعن الزهري في قوله (أو عدل ذلك صياما) قال: قال لي علي بن الحسين عليه السلام: أو تدري كيف كان عدل ذلك صياما. فقلت لا. قال: يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا، فيصوم لكل نصف صاع يوما (١).
هذا إذا أصابه المحل في الحرم.
الفصل السابع (في صوم النذر) قال الله تعالى ﴿وليوفوا نذورهم﴾ (٢) وقال ﴿أوفوا بالعقود﴾ (3).
يقال وفى بعهده، وأوفى لغة أهل الحجاز، وهي لغة القرآن، وقد ذكرنا ما في الوفاء بالنذر.
أما العقود فجمع العقد، بمعنى المعقود، وهو أوكد العهود.