وإذا ثبت أنه بغير العربية لا يكون قرآنا سقط قولهم وثبت أنها لا تجزي.
على أن من يحسن الحمد لا يجوز أن يقرأ غيرها، لقوله عليه السلام: كل صلاة ليس فيها فاتحة فهي خداج (١).
فإن لم يحسن الحمد وجب عليه أن يتعلمها، فان ضاق عليه الوقت وأحسن غيرها قرأ ما يحسن، فإن لم يحسن الا بعض سورة قرأه، فإن لم يحسن شيئا أصلا ذكر الله وكبره. ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية.
(فصل) وقوله تعالى ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾ (٢).
يدل على أنه يجوز للمصلي أن يدعو لدينه ودنياه ولاخوانه، لأنه قال (فادعوه) ولم يستثن حال الصلاة، وظاهره في عرف الشرع الاستغراق والعموم فلا مانع.
وإذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله، يقول (سلام عليكم) ولا يقول (وعليكم السلام) فإنه يقطع الصلاة.
ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أن لفظة (سلام عليكم) من ألفاظ القرآن يجوز للمصلي أن يتلفظ بها تاليا للقرآن وناويا لرد السلام، إذ لا تنافي بين الامرين، قال الله تعالى ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾ (3).
قال الحسن وجماعة من متقدمي المفسرين: ان السلام تطوع والرد فرض، لقوله (فحيوا) والامر شرعا على الوجوب، فإذا أطلق الامر ولم يقيده بحال دون حال فالمصلي إذا سلم عليه وهو في الصلاة فليرد عليه مثل ذلك.