بلا خلاف لقوله ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ (١) فاقتضى ذلك قتلهم بكل حال. وخرج قدر الأربعة الأشهر بدليل الآية الأولى وبقي ما عداه على عمومه.
هذا إذا كان الامام مستظهرا على المشركين، فإن كان هم مستظهرين لقوتهم وضعف المسلمين - وإن كان العدو بالبعد منهم في قصدهم التزام مؤن كثيرة - فيجوز أن يهادنهم إلى عشر سنين، لان النبي عليه السلام هادي قريشا إلى عشر سنين ثم نقضوها هم من قبل نفوسهم.
(فصل) وقوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾ (٢) يدل على أن الامام إذا عقد لعدو من المشركين عقد الهدنة إلى مدة فعليه الوفاء إلى انقضاء تلك المدة، فان خالف جميعهم في ذلك انقضت الهدنة، وان خالف بعضهم ولم يكن منهم انكار بقول أو فعل كان نقضا للهدنة في حق جميعهم، وإن كان منهم انكار لذلك كان الباقون على صلحه دون الناقضين.
وإذا خاف الامام من المهادنين خيانة جاز له أن ينقض العهد، لقوله ﴿واما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء﴾ (3).
ولا تنقض الهدنة بنفس الخوف بل للامام نقضها، فإذا نقضها ردهم إلى مأمنهم لأنهم دخلوا إليه من مأمنهم.
وقد أمر الله نبيه عليه السلام أنه متى خاف ممن بينه وبينه عهد خيانة أن ينبذ