(فصل) وقوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) تقديره فعليه عدة من أيام أخر.
وهذه الآية فيها دلالة على أن المسافر والمريض يجب عليهما الافطار، لأنه تعالى أوجب القضاء عليهما مطلقا، وكل من أوجب القضاء بنفس السفر والمرض أوجب الافطار. وأوجب داود القضاء وخير في الافطار، فان قدروا في الآية فأفطر على تقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر كان ذلك خلاف ظاهر الآية وخروجا عن الحقيقة إلى المجاز من غير دليل.
وبوجوب الافطار في السفر قال عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وعروة بن الزبير، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام.
وروي عن عمر ان رجلا صام في السفر فأمره أن يعيد صومه.
وروى يوسف بن الحكم: سألت ابن عمر عن الصوم في السفر؟ قال:
أرأيت لو تصدقت على رجل بصدقة فردها عليك الا تغضب، فإنها صدقة من الله تصدق بها عليكم.
وقال ابن عباس: الافطار في السفر عزيمة.
وروى ابن عوف عن النبي صلى الله عليه وآله: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر.
وروى عطا عن المحرز بن أبي هريرة قال: كنت مع أبي في سفر في شهر رمضان فكنت أصوم ويفطر، فقال أبى: ما انك إذا أقمت فصليت وصام رجل في السفر فأمره عروة أن يقضى.