حكم ونيف على ما ذكره علي بن إبراهيم بن هاشم. خوف الله عباده من العمل بخلافها بهذه الآية، وبين أنه لما أمر بتلك الوثائق ويعتد بها انما هو لأمر يرجع إلى المكلفين للامر يرجع إليه تعالى، فان له ما في السماوات وما في الأرض.
ومن قال إنها منسوخة بقوله ﴿لا يكلف الله نفسا الا وسعها﴾ (1) فإنه لا يصح، لان تكليف ما ليس في الوسع غير جائز.
.