عن شاهد واحد واليمين، فقال: تقبل شهادة واحد ويحلف مع ذلك صاحب الدين ويقضى له به. فقال أبو حنيفة: كلام الله (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) و (رجل وامرأتان) فقال عليه السلام: وهل فيه انه لا يجوز اليمين مع شاهد واحد؟ فانقطع، ثم قال عليه السلام: وأنت تحير الحكم فيما هو أعظم منه برجل واحد فقط إذا عرف من يشهد شهودا على نفسه وهم لا يعرفونه، فلم يحر جوابا.
ولا يجوز أن يشهد الانسان الاعلى من يعرفه، فان اشهد على من لا يعرفه فليشهد بتعريف من يتق الله رجلين مسلمين، وإذا أقام الشهادة أقامها كذلك، وفحوى الآية تدل على ذلك.
وقوله (ان لم يكونا رجلين) التقدير فإن لم يكن رجلين لكنه ثنى لما تقدم ذكر الشهيدين. ولو قال فإن لم يكونا لكفى من ذكر الرجلين، لكنه أعاد ذكر الرجلين توكيدا وتثبيتا.
وفي الضمير الذي في (كانا) فائدة، وهو أن يكون كناية عن شهيدين، ولو قال فإن لم يكن لجوز السامع ألا تكون العدالة معتبرة ههنا.
ونحوه قوله (فان كانتا اثنتين) ثم قال (فرجل وامرأتان) أي فليكن رجلا وامرأتان، ولابد من تقدير حذف المضاف، أي فليحدث شهادة رجلين أو امرأتين أو فليكن - قاله أبو علي.
(فصل) وقوله تعالى (ممن ترضون من الشهداء) أي ممن تعرفون عدالتهم (أن تضل أحداهما) أي أن لا تهتدي إحداهما للشهادة، بأن تنساها، من ضل الطريق إذا لم يهتد له. وانتصابه على أنه مفعول له، أي إرادة أن تضل.
فان قيل: كيف يكون ضلالها مراد الله؟