والذي ورد في الأحاديث في ذلك ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان. فقال: يتصدق بما يجزى عنه طعام مسكين لكل يوم.
وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين). قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش.
وفي رواية أخرى: ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما.
وفي رواية أنه قال: يتصدق كل واحد بمدين من طعام.
وهذا ليس بمضاد للرواية التي تضمنت مدا من طعام أو اطعام مسكين، لان هذا الحكم يختلف بحسب اختلاف أحوال المكلفين، فمن أطاق اطعام مدين يلزمه ذلك، ومن لم يطق الا اطعام مد فعل ذلك، ومن لم يقدر على شئ منه فليس عليه شئ حسب ما قدمناه (١).
ومقدار المد ثلاثمائة سوى سبعة دراهم ونصف درهم (٢).
(باب) في النية وفي علامة أول الشهر وآخره من شرط صحة الصوم النية، قال الله تعالى ﴿وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (3) والاخلاص لله بالديانة هو أن يتقرب إليه بذلك من غير رياء ولا سمعة، وهذا التقرب لا يصح الا بالنية له. وقال النبي صلى الله عليه وآله (الأعمال بالنيات) (4).