وافق ذلك اليوم أن يكون مسافرا كان أو حاضر فإنه يجب الصيام في حال السفر أيضا، فان اتفق ان يكون ذلك اليوم يوم عيد أو يكون الناذر مريضا فعليه الافطار والقضاء.
وقد نص على قضاء ما يفوت من صيام النذر لعذر رسول الله صلى الله عليه وآله تفصيلا ونص عليه القرآن جملة، كما قال تعالى (ما آتاكم الرسول فخذوه).
الفصل العاشر (في صيام شهرين متتابعين) (على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا) من أفطر في شهر رمضان متعمدا بالجماع في الفرج لزمه القضاء والكفارة عندنا. والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، وعليه اجماع الطائفة المحقة.
والدليل عليه على سبيل التفصيل انما يكون من السنة، ومن القرآن انما يكون على الجملة، قال تعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وآله.
وقال مالك هو بالخيار في ذلك، واعتمد الشيخ في الجمل والعقود على هذه الرواية، وقال في غير موضع الكفارة وفيه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وعول على هذه الرواية وقال: ومن أصحابنا من قال بالأول.
فمن أكل أو شرب أو جامع في نهار شهر رمضان متعمدا لزمه القضاء والكفارة عندنا. ومتى فعل شيئا منها ناسيا فلا شئ عليه، وكذلك حكم من فعل شيئا منها في يوم قد نذر صومه عمده كعمده ونسيانه كنسيانه.