(فصل) والهدي واجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج، ومن لم يقدر عليه وجب عليه صيام عشرة أيام، قال تعالى ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾ (١)، فالهدي على الحاج المتمتع واجب بلا خلاف لظاهر القرآن، وخالفوا في أنه نسك [أو جبران، والصحيح أنه نسك] (٢)، وكذلك هو عندنا.
فإن لم يجد الهدي ولا ثمنه صام ثلاثة أيام متتابعة في أول ذي الحجة رخصة.
ووقت صومها يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فان فاتته صام ثلاثة أيام بعد أيام التشريق في شوال متتابعة وصام سبعة الأيام إذا رجع إلى أهله. وهذا أصح من قول من قال إذا رجع عن حجه في طريقه.
وقوله (تلك عشرة كاملة) عن أبي جعفر عليه السلام أن المعنى كاملة من الهدي، إذ وقعت بدلا منه استكملت ثوابه (٣).
ثم أنه لإزالة الابهام، لئلا يظن أن الواو بمعنى أو، كأنه قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج أو سبعة أيام إذا رجعتم، كقوله ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (4).
(ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجدي الحرام) أي ما تقدم ذكره من التمتع بالعمرة إلى الحج ليس لأهل مكة ومن يجري مجراهم، وانما هو لمن لم يكن من حاضري مكة.