كتاب الشهادات لا يجوز للشاهد أن يشهد حتى يكون عالما بما يشهد به حين التحمل وحين الأداء، لقوله تعالى ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (١) وقال ﴿الا من شهد بالحق﴾ (2).
وقال ابن عباس: سئل رسول الله عليه السلام عن الشهادة فقال: هل ترى الشمس؟ فقال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أودع.
وما يصير به عالما من وجوه ثلاثة: سماعا، أو مشاهدة، أوبهما:
أما ما يقع له به مشاهدة فالافعال كالغصب والسرقة والقتل والقطع والرضاع والولادة واللواط والزنا وشرب الخمر، فله أن يشهد إذا علم الشاهد ولا يصير به عالما بغير مشاهدة.
وأما ما يقع العلم به سماعا فثلاثة أشياء: النسب والموت، والملك المطلق.
وأما ما يحتاج إلى سمع والى مشاهدة فهو كالشهادة على العقود كالبيع والسلم والصلح والإجارات والنكاح ونحو ذلك، لابد فيها من مشاهدة المتعاقدين