وإذا قتل صيدا فهو مخير بين ثلاثة أشياء، بين أن يخرج مثله من النعم وبين ان يقوم مثله دراهم ويشتري به طعاما ويتصدق به، وبين أن يصوم عن كل مد يوما.
[وإن كان الصيد لا مثل له فهو مخير بين شيئين: أن يقوم الصيد ويشتري به طعاما يتصدق به، أو يصوم عن كل يوما مدا]. (1) ولا يجوز اخراج القيمة بحال، وبه قال الشافعي، ووافق مالك في جميع ذلك الا ان عندنا انه إذا أراد شراء الطعام قوم المثل، وعنده قوم الصيد ويشتري به طعاما. وفي أصحابنا من قال على الترتيب. دليلنا عليه قوله (فجزاء مثل ما قتل من النعم) فأوجب في الصيد مثلا موصوفا من النعم وجزاء الصيد على التخيير بين اخراج المثل أو بيعه وشراء الطعام والتصدق به وبين الصوم عن كل مد يوما، وبه قال جميع الفقهاء.
وعن ابن عباس وابن سيرين ان وجوب الجزاء على الترتيب، وعليه قوم من أصحابنا.
دليلنا قوله تعالى (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم) إلى قوله (أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) وأو للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان، فمن ادعى الترتيب فعليه الدلالة.
والمثل الذي يقوم هو الجزاء، وبه قال الشافعي، وعند مالك يقوم الصيد المقتول. ودليلنا الآية.
وماله مثل يلزم قيمته وقت الاخراج دون حال الاتلاف، وما لا مثل له يلزمه قيمته حال الاتلاف دون حال الاخراج.
وقال المرتضى: إذا قتل المحرم صيدا متعمدا فعليه جزاءان، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. قال: ويمكن أن يقال قد ثبت أن من قتل الصيد ناسيا يحب عليه الجزاء، والعمد أغلظ من النسيان في الشريعة، فيجب أن يتضاعف الجزاء عليه مع العمد (2).