وقال النبي صلى الله عليه وآله: إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل.
وأجمعت الأمة على جواز الحوالة وان اختلفوا في مسائل منها.
والحوالة مشتقة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، يقال: أحاله بالحق عليه تحيله واحتال قبله الحوالة.
والحوالة انما تصح في الأموال التي هي ذوات أمثال، ولا تصح الا بشرطين:
اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة، وأن يكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه.
وقد بينا أن الضمان جائز للكتاب والسنة، فالكتاب ما تلوناه من سورة يوسف من قوله (وأنا به زعيم).
وليس لاحد أن يقول: ان الحمل مجهول لا يصح الكفالة به والضمان فيه، وذلك أن الحمل حمل بعير وهو ستون وسقا عند العرب.
وأيضا فإنه مال الجعالة، وذلك عندنا يصح ضمانه لأنه يؤول إلى اللزوم، ومن لم يجز ضمان مال الجعالة وضمان مال المجعول قال أخرجت ذلك بدليل والظاهر يقتضيه.
وخطب النبي عليه السلام يوم فتح مكة فقال في خطبته: العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم. يعني الكفيل يغرم.
فإذا ثبت صحة الضمان فمن شرطه وجود ثلاثة اشخاص: ضامن، ومضمون له، ومضمون عنه. وليس من شرط الضمان معرفتهما. والله أعلم.
(باب الوكالة) قال الله تعالى حكاية عن أصحاب الكهف ﴿فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه﴾ (1). أي قال بعضهم لبعض: ابعثوا