أضرب: وضوء، وغسل، وتيمم بدلهما.
وكما لا يجوز الدخول في الصلاة مع عدم الطهارة في أكثر الحالات، لا يجوز الدخول فيها مع نجاسة على البدن أو الثياب اختيارا، قال تعالى ﴿وثيابك فطهر * والرجز فاهجر﴾ (١).
حمل هذه الآية أهل التفسير على الحقيقة والمجاز:
أما الحقيقة فظاهر، أي فطهر ثيابك من كل نجاسة للصلاة فيها، قال ابن سيرين وابن زيد أغسلها بالماء، وقيل معناه شمر ثيابك. ورأى علي عليه السلام من يجر ذيله لطوله، فقال له: قصر منه فإنه أتقى وأنقى وأبقى.
وأما من حمله على المجاز فقال: كأنه تعالى قال وبدنك فطهر أو نفسك فطهر كما يقال (فلان طاهر الثوب) أي طاهر النفس، كقول امرئ القيس:
* فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي (٢) * ولا مانع للحمل على الحقيقة والمجاز معا، لفقد التنافي بينهما، فيجب اجراؤه على العموم فيهما لفقد المخصص. والقرينة على أن الحقيقة أصل والمجاز فرع عليه، والحمل على الأصل أولى، والامر شرعا على الوجوب.
ويدل عليه أيضا قوله ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ (٣)، ولم يفرق بين الظاهر والخفي ولا بين القليل والكثير.
(فصل) وقوله ﴿وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن﴾ (4).