وقال جماعة: الأولى أن تكون الآية الأولى حرم فيها الصيد بالحرم في جميع الأوقات والحالات، وهذه الآية الثانية حرم فيها صيد البر كله في حال الاحرام.
وواحد الحرم حرام، كسحاب وسحب.
(فصل) ثم قال تعالى ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (1).
فقوله تعالى من قتله فيه قولان: أحدهما أن يتعمد القتل وينشئ الاحرام، الثاني الذاكر لاحرامه مع تعمد قتله. وقال أين جرير: وهو عام في الناسي والذاكر، لان ظاهره عام ولا دليل على الخصوص.
وقوله (منكم) يعنى كل من يدين بدين الاسلام. (معتمدا) نصب على الحال، أي قاصدا غير ساه ولا جاهل به.
والفتوى: ان قاتل الصيد إذا كان محرما لزمه الجزاء عامدا كان في القتل أو خاطئا أو ناسيا لاحرامه أو ذاكرا عالما كان أو جاهلا، وعلى هذا أكثر الفقهاء والعلماء.
وقال جماعة: انه يلزمه إذا كان متعمدا لقتله ذكرا لاحرامه، وهو أشبه بالظاهر.
والأول يشهد به روايات أصحابنا.
(فصل) واختلفوا في مثل المقتول بقوله (فجزاء مثل ما قتل من النعم). قال ابن عباس والحسن والسدي والضحاك ومجاهد وعطاء: هو أشبه الأشياء به من النعم، ان قتل نعامة فعليه بدنة، حكم النبي عليه السلام بذلك في البدنة، وأن قتل اروى (2)