انقرضوا. وان قسمها الانسان عن نفسه ففي ستة، لأنه بطل سهم العامل عليها. وزعم أنه لا يجزي في كل صنف أقل من ثلاثة.
وعندنا أن سهم المؤلفة والسعاة وسهم الجهاد قد سقط اليوم، ويقسم في الخمسة الباقية كما شاء رب المال، وان وضعها في فرقة منهم جاز، الا أن أقل ما يعطى مستحق ما يجب في نصاب ولا يكسر الا في الغلات والثمار، والاحتياط فيها أن لا يكسر في نصابها أيضا.
وأجمعت الأمة على أن الصدقات يخالف حكمها حكم الوصية، لأنه إذا أوصى بسهام ثم تعذر بعضها في البلد لم يجز صرفها إلى الموجودين فيه. ولم يختلفوا في جواز ذلك في الزكاة، فقد ثبت ان هذه السهام جهات لجواز الوضع فيهم، فكأن الله وسع على المصدق القاسم الحال في ذلك، فجاز أن يضعه في جميعهم كيف يشاء، وجاز أن يضع جميعه في بعضهم إذا رأى ذلك أولى وأحق في الحال.
(فصل) قد ذكرنا من قبل أنه يجوز أن يشترى المملوك من مال الزكاة فيعتق إذا كان حاله ما قدمناه. والدليل عليه قوله (انما الصدقات للفقراء) إلى قوله (وفي الرقاب) وهذا نص صريح في جواز عتق الرقبة من الزكاة.
فان قيل: المراد بقوله (وفي الرقاب) المكاتبون، فان الفقهاء كلهم يجيزون أن يعطى المكاتب من مال الزكاة الا مالكا.
قلنا: نحمله على المكاتب وعلى من يبتاع فيعتق، لأنه لا تنافي بين الامرين، وظاهر القول يتناول الكل ولا مخصص لعمومه، فمتى استفاد هذا المعتق من الزكاة مالا ثم مات فماله - إذا لم يكن له وارث من النسب والزوجية - لأهل الزكاة لأنه اشتري من مالهم.