عن ابن عباس: ان الله أمر بعشر سنن خمس في الرأس وخمس في البدن، أما التي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والفرق وقص الشوارب والسواك، واما التي في الجسد فالختان وحلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الإبطين والاستنجاء بالماء (١).
وبه قال قتادة وأبو الخلد.
وقال تعالى ﴿ملة أبيكم إبراهيم﴾ (٢) أي ابتغوا ملته، فإنها داخلة في ملة نبينا مع زيادات.
(فصل) وانما نتكلم في النجاسات التي خالفونا فيها احتجاجا عليهم:
اعلم أن المني نجس لا يجزي فيه الا الغسل عندنا. والدليل عليه - بعد اجماع الطائفة - قوله ﴿وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان﴾ (3) فان المفسرين قالوا: انه تعالى أراد به اثر الاحتلام - على ما قدمناه.
والآية دالة على نجاسة المني من وجهين:
أحدهما - أن الرجس والرجز والنجس بمعنى واحد، لقوله (والرجز فاهجر) ولقوله (واجتنبوا الرجس).
والوجه الثاني - انه تعالى أطلق عليه اسم التطهير، وهو في الشرع إزالة النجاسة.
ودم الحيض نجس قليله وكثيره، لا يجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه شئ قليل، والدليل عليه آية المحيض، فإنها على العموم.