(فصل) إذا دفع صاحب المال زكاته إلى الفقير بغير اذن الامام عند حضوره فللامام أن يعيد عليه ويطالبه بالزكاة، بدلالة تعلق فرض الأداء به، قال الله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)، والامام مخاطب بعد النبي عليه السلام بما خوطب به في تنفيذ الاحكام.
واختلفوا في مقدار ما يعطى الجابي للصدقة: فقال مجاهد والضحاك يعطى الثمن بلا زيادة، وقال به عبد الله بن عمرو بن العاص والحسن وابن نهد، وهو قدر عمالته (1) وهو المروي في أخبارنا.
واللام في قوله (للفقراء) ليست للملك، إذ لا خلاف ان الصدقات لا يملكها الفقراء بالوجوب وانما تصير حقا لهم ولمن عطف عليهم، واللام إذا دلت على الحق لم يجب فيها العموم، إذ الحق قد يكون للفقراء، ويكون الاختيار إلى من يضعه فيهم، فله أن لا يعمهم. وإن كان قبل الوضع لجماعتهم فقد صار التخصيص في التمليك يصح مع كونه حقا [على طريق العموم.
فإذا أبيت من ذلك فالواجب من الظاهر أن لا يقطع على كونه حقا] (2) لجماعتهم.
يبين ذلك أنه لو كان كذلك لما جاز في الصدقة أن يوضع في ثلاثة مساكين، بل كان يجب وضعها في جميع من يتمكن منه في البلد، وقد أجمعوا على خلافه.
وقال الباقر عليه السلام: ان لقاسم الزكاة أن يضعها في أي الأصناف شاء.
واليه ذهب ابن عباس وحذيفة وعمر وعطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير.
وقال بعض المتأخرين: لا يضعها الا في سبعة أصناف، لان المؤلفة قلوبهم قد