بمنسوخة، وكان الحسن يكره ان يفادي بالمال ويقوى يفادى الرجل بالرجل، وقيل ليست منسوخة والامام مخير بين بين الفداء والمن والقتل بدلالة الآيات.
وقوله (حتى تضع الحرب أوزارها) قال قتادة أي حتى لا يكون شرك، وقال الحسن ان شاء الامام أن يستعبد الأسير من المشركين فله ذلك بالسنة، والذي رواه أصحابنا ان الأسير إذا اخذ قبل انقضاء الحرب والقتال والحرب قائمة والقتال باق فالامام مخير بين ان يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا، وليس له المن والفداء، وإن كان الأسير اخذ بعد وضع الحرب أوزارها وانقضاء الحرب والقتال كان مخيرا بين المن والمفاداة اما بالمال أو النفس وبين الاسترقاق بضرب الرقاب، فان أسلموا في الحالين سقط جميع ذلك وصار حكمه حكم المسلمين، لقوله (فان انتهوا فان الله غفور رحيم) ولقوله (فان انتهوا فلا عدوان الا على القوم الظالمين).
(فصل) وقوله تعالى ﴿يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الاسرى﴾ (1) خاطب نبيه عليه السلام وأمره بأن يقول لمن حصل في يده من الأسارى، في وسماه في يده لأنه بمنزلة ما قبض في يده بالاستيلاء عليه، ولذلك يقال للملك المتنازع فيه لمن اليد.
وقوله (أن يعلم الله في قلوبكم خيرا) أي اسلاما (يعطكم خيرا مما أخذ منكم) من الفداء.
روي عن العباس أنه قال: كان معي عشرون أوقية فأخذت مني ثم أعطاني مكانها عشرون عبدا ووعدني المغفرة. قال: وفي نزلت وفي أصحابي هذه الآية (2).