فبقرة، وان قتل غزالا أو أرنبا فشاة. وهذا هو الذي يدل عليه روايات أصحابنا (1).
وقال قوم: يقوم الصيد بقيمة عادلة ثم يشترى بثمنه مثله من النعم ثم يهدى إلى الكعبة، فإن لم يبلغ ثمن هدي كفر أو صام، وفيه خلاف بين الفقهاء.
وقد تواترت أخبارنا ورواياتنا بأن كلما يصيده المحل في الحرم يلزمه فيه القيمة، وما يصيده المحرم في الحل من الصيد كان عليه الفداء، وان اصابه المحرم في الحرم كان عليه الفداء والقيمة، وما يجب فيه التضعيف هو ما لم يبلغ بدنة، فإذا بلغها لم يجب عليه غيرها.
قال الزهري: نزل القرآن بالعمد، وجرت السنة في الخطأ.
والفتوى: ان الصيد كلما تكرر من المحرم كان عليه كفارة إذا كان ذلك منه نسيانا، فان فعله متعمدا مرة كان عليه الكفارة، وان فعله مرتين فهو ممن ينتقم الله منه وليس عليه الجزاء.
فان قيل: بم يعلم المماثلة بين النعم وما يضاد.
قلنا: لهذا جوابان:
(أحدهما) - ان الله بين على لسان نبيه عليه السلام في قتل النعامة بدنة من الإبل على كل حال في الحل إذا كان محرما وفى الحرم، وجعل بدل حمار وحش أو بقر وحش بقرة إذا أصابه المحرم في الحل، وبدل ظبية شاة هكذا، وان أصاب قطاة فعليه حمل مفطوم، وان أصاب ظبا فعليه جدي، وان أصاب عصفورا فعليه مدمن طعام، وان أصاب المحرم في الحل حمامة فعليه دم، وان أصابها وهو محل في الحرم فعليه درهم، وان أصابها وهو محرم في الحرم فعليه دم والقيمة، وان قتل فرخا وهو محرم في الحل فعليه حمل، وان قتله في الحرم وهو محل فعليه نصف درهم، وان قتله وهو محرم في الحرم فعليه الجزاء والقيمة معا، وان أصاب بيض حمام وهو محرم في الحل فعليه درهم، وان أصاب وهو محل في الحرم فعليه ربع درهم، وان اصابه وهر محرم في الحرم فعليه الجزاء والقيمة، فإن كان حمام