(باب الزيادات) ذكر الله الشهادة في القرآن في ثلاثة مواضع:
منها: قوله (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا فرجل وامرأتان) ثم أمر بالاشهاد على التبايع وقال (واشهدوا إذا تبايعتم) ثم أوعد على كتمانها فقال (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه)، فلولا أنها واجبة ما توعد على كتمانها.
الثاني: قال (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) إلى قوله (فان الله غفور رحيم)، فأمر بجلد القاذف ثم رفع عنه الجلد بتحقيق قذفه بالشهادة في ذلك، ثم قال (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) دل على أن غير الفاسق مقبول الشهادة ثم قال (وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا) يعني تقبل شهادتهم.
الثالث: قال تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) إلى قوله (وأشهدوا ذوي عدل منكم).
ومعنى قوله (فإذا بلغن أجلهن) يعنى قاربن البلوغ، لأنه لا رجعة بعد بلوغ الاجل.
وجملته أن الحقوق ضربان: حق الله، وحق الآدمي.
فأما حق الآدمي فإنه ينقسم في باب الشهادة ثلاثة أقسام: أحدها لا تثبت الا بشاهدين ذكرين كالقصاص، والثاني ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال، والثالث ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين أو أربعة نسوة وهو الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب.
وأما حقوق الله فجميعها لا مدخل للنساء ولا للشاهد مع اليمين فيها، وهي ثلاثة اضرب: مالا يثبت الا بأربعة وهو الزنا واللواط إذا كانا بالاحياء، فان كانا بالأموات