الرحمن) (١) وقال ﴿ادعوني استجب لكم﴾ (٢).
وقال قوم: القنوت السكوت، وقوله (قوموا لله قانتين) يدل على أن الكلام والتحدث في الصلاة محظور نهى الله عنه. وهذا التأويل أيضا غير مستبعد، مع أنه لا ينافي ما قدمناه. ويجوز أن يكون الكل مرادا.
(فصل) ويجب القراءة في الركعتين الأوليين على التضيق للمنفرد، والمصلي مخير في الركعتين الأخيرتين بين القراءة والتسبيح. ويمكن أن يستدل عليه بقوله ﴿فاقرأوا ما تيسر من القرآن﴾ (٣)، لان ظاهر هذا القول يقتضي عموم الأحوال كلها التي من جملتها أحوال الصلاة.
ولو تركنا وظاهر الآية قلنا: ان القراءة واجبة كلها تضييقا، لكن لما دل الدليل على وجوبها في الأوليين على التضيق وفى الأخيرتين يجب على التخيير للمنفرد، قلنا بجواز التسبيح في الأخيرتين، الا أن الأثر ورد بأن القراءة للامام في الأخيرتين أيضا أفضل من التسبيح.
وافتتاح الصلاة المفروضة يستحب بسبع تكبيرات، يفصل بينهن بتسبيح وذكر الله. والوجه فيه - بعد اجماع الفرقة المحقة - هو أن الله ندبنا في كل الأحوال إلى تكبيره وتسبيحه واذكاره الجميلة، وظواهر آيات كثيرة من القرآن تدل عليه، مثل قوله ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا﴾ (4) فوقت افتتاح الصلاة داخل في عموم الاخبار التي أمرنا فيها بالأذكار.