النهي في رواية ابن سنان وهو ظاهر في الدوام والتكرار ومع ذلك أيضا يمكن المناقشة باعتبار وقوع الشك في التكليف ويمكن الاستدلال عليه أيضا بدون التمسك بالاستصحاب بأن يتمسك بإطلاق رواية حمزة بن أحمد المتقدمة فتدبر الثامن إنه على المختار من جواز الاستعمال هل يكره أم لا الظاهر الكراهة لرواية ابن سنان وصحيحة محمد ورواية حمزه بن أحمد ومكاتبة ابن بزيع المتقدمة في بحث نجاسة القليل ولما كان أمر الكراهة مما يتوسع فيه فلا يضر إمكان المناقشة في الأدلة سيما مع عمل الأصحاب ولا يخفى إنه يمكن الاستدلال بالمكاتبة المذكورة على الكراهة في الكثير أيضا كما صرح به المفيد ويؤيده ما رواه الكافي في كتاب التزيين باب الحمام عن محمد بن علي بن جعفر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال من أخذ من الحمام خرقة فحك بها جسده فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه ومن اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه التاسع إنه على القول بعدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في الاغتسال هل يجوز إزالة الخبث به أم لا ادعى العلامة (ره) في المنتهى الاجماع على الجواز وكذا ولده فخر المحققين وقال المصنف في الذكرى بعد نقله عن الشيخ والمحقق جواز إزالة الخبث به وقيل لا لان قوته استوفيت فالتحق بالمضاف وقد جعل بعضهم هذا القول من المصنف منشأ الرد على الدعوى المذكورة وفيه نظر لجواز أن يكون هذا القول من العامة كما يشعر به تعليله الواهي أو يكون مستحدثا بعد الفاضلين وبالجملة التعويل على دعواهما أظهر والدليل على المدعي مع قطع النظر عن الاجماع يظهر مما سبق فتأمل العاشر إعلم إنه قال الصدوق في الفقيه فإن اغتسل الرجل في وهدة وخشي أن يرجع ما ينصب عنه إلى الماء الذي يغتسل منه أخذ كفا وصبه أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن يساره وكفا من خلفه واغتسل منه وقال أبوه في رسالته وإن اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت أن يرجع ما ينصب عنك إلى المكان الذي تغتسل فيه أخذت له كفا وصببته عن يمينك وكفا عن يسارك وكفا خلفك وكفا عن أمامك واغتسلت وقال الشيخ في النهاية متى حصل الانسان عند غدير أو قليب ولم يكن معه ما يغترف به الماء للوضوء فليدخل يده فيه ويأخذ منه ما يحتاج إليه وليس عليه شئ وإن أراد الغسل للجنابة وخاف إن نزل إليها فساد الماء فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ثم ليأخذ كفا كفا من الماء فليغتسل به ومستند هذه الأقاويل صحيحة علي بن جعفر المتقدمة المشار إليها آنفا وروايته الأخرى أيضا المتقدمة في بحث استحباب الغسل بصاع وما رواه التهذيب في زيادات باب المياه عن ابن مسكان قال حدثني صاحب لي ثقة إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة فإن هو اغتسل يرجع غسله في الماء كيف يصنع قال ينضح بكف بين يديه وكفا من خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ثم يغتسل وما رواه المحقق في المعتبر عن جامع البزنطي إنه روى عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن الجنب ينتهي إلى الماء القليل والماء في وهده فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع قال ينضح بكف بين يديه وكف خلفه وكف عن يمينه وكف عن شماله ويغتسل وقد استشكل في هذا المقام في أن متعلق النضح ماذا وما الحكمة فيه فقال بعضهم متعلقة الأرض والحكمة فيه اجتماع إجزائها فيمنع سرعة انحدار ما ينفصل عن البدن إلى الماء ورده ابن إدريس بأن اشتد الأرض برش الجهات المذكورة موجب لسرعة نزول ماء الغسل ولا ريب إن ما ذكره صحيح في بعض الأراضي وإن كان ما ذكروه أيضا صحيحا في بعضها وقال بعضهم متعلقة بدن المغتسل وذكروا في الحكمة وجهين أحدهما إنه يبل الجسد فيمكن استعجال الاغتسال قبل انحدار المنفصل عن جسده إلى الماء ورد بأن خشية العود إلى الماء مع تعجيل الاغتسال ربما كانت أكثر لان الاعجال موجب لتلاحق الأجزاء المنفصلة عن البدن من الماء وذلك أقرب إلى الجريان والعود ومع الابطاء يكون تساقطها على سبيل التدريج فربما بعدت بذلك عن الجريان والظاهر أن ليس شئ من هذا الرد ومردوده بكلي ولا أكثري وثانيهما إنه يكتفي بترديده عن إكثار معاودة الماء هكذا ذكره المصنف في الذكرى قال صاحب المعالم فيه إشعار بأنه جعل الغرض من ذلك التحرز من تقاطر ماء الغسل عن بعض الأعضاء المغسولة في الماء الذي يغتسل منه عند المعاودة وقد عرفت تصريح بعض المانعين من المستعمل عدم تأثير مثله ودلالة الاخبار أيضا عليه فالظاهر أن محل البحث هذا هو رجوع المنفصل عن بدن المغتسل بأجمعه إلى الماء أو أكثره انتهى وقد عرفت ما في الذي جعله ظاهرا وفي إشعار كلام المصنف بما ذكره أيضا نظر لان كلام المصنف محتمل المعان متعددة تفصيله إن المراد من قوله معاودة الماء إما معاودة المستعمل إلى الماء أو معاودة المغتسل أو يكون المراد معاودة الصب على البدن والأول يحتمل وجهين الأول أن يكون المراد إن بل الجسد قبل الغسل يصير سببا لان لا ينفصل الماء كثيرا عن البدن فلم يرجع ماء كثيرا إلى الماء الذي اغتسل منه فلا يفسده وأما القليل فلا بأس به أو إنه لما لم يكن كثيرا فلا يصل إلى الماء الثاني إنه يصير سببا لتعجيل الاغتسال فلم يرجع الماء الكثير إلى الماء أو لعدم الكثرة لا يصل إلى الماء وعلى هذا يصير هذا الوجه للحكمة بعينه الوجه الأول والثاني أيضا يحتمل وجهين لان الخوف من إكثار المعاودة إلى الماء إما لخوف تكاثر التقاطر أو لخوف أصل التقاطر والثالث أيضا يحتمل وجهين لأن عدم الاحتياج إلى إكثار الصب إما أن يفيد تعجيل الاغتسال أو يفيد عدم كثرة الانفصال وكل منهما أيضا يحتمل وجهين على قياس ما ذكر والاشعار الذي ذكره إنما هو على بعض الاحتمالات المذكورة كما لا يخفى وليس ذلك الاحتمال أظهر من غيره وأنت خبير بأن في بعضها إشعارا بما ذكرنا في تحرير النزاع فتأمل هذا ما ذكروه في هذا المقام وفي الجميع ضعف ظاهر والظاهر بناء على ما اخترناه من جواز الاستعمال ثانيا إن الامر للاستحباب ومتعلق النزح الأرض والحكمة فيه إزالة النجاسة
(٢٥١)