مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٤٣
متخالفة أو متماثلة في القدر أو الاسم وذهب جماعة من المتأخرين منهم المحقق الثاني والشهيد الثاني (ره) إلى عدم التداخل مطلقا كما هو رأي هذا الكتاب وساير كتب المصنف (ره) وحكم المحقق (ره) في المعتبر بعدم التداخل إذا كانت الأجناس مختلفة كالطير والانسان وإن تماثلت في القدر كالكلب والسنور وتردد فيما إذا كانت متساوية كإنسانين والظاهر قول العلامة رحمه الله لصدق الامتثال بالنزح لأكثر الامرين مع التخالف والمقدر لهذا النوع مع التماثل إذ لا ظهور في الروايات على وجوب كون النزح لنوع غير النزح لاخر وهو ظاهر وقد يستدل على صوره التماثل بوجه آخر وهو تناول الاسم للقليل والكثير وقد يعترض بأن ظاهر الأدلة في الأكثر تعلق الحكم بالفرد من الجنس واحتج المانعون مطلقا بأن الأصل في الأسباب أن يعمل عملها ولا يتداخل مسبباتهما وفيه ضعف ظاهر وقد مر في بحث تداخل الأغسال ما يتعلق بذلك فتدبره والمحقق (ره) كان متمسكه في الحكم بالعدم في صوره التخالف ما ذكرنا آنفا وقد عرفت ما فيه وأما التردد في صورة التماثل فوجهه بأن النجاسة من الجنس الواحد لا تتزايد إذ النجاسة الكلبية والبولية موجودة في كل جزء فلا يتحقق زيادة يوجب زيادة النزح فيتداخل وإن كثرة الواقع يؤثر الكثرة في مقدار النجاسة فيؤثر شياعا في الماء زايدا ولهذا اختلف النزح بتعاظم الواقع وموته وإن كان طاهرا في الحياة فلا يتداخل ولا يخفى إن الثاني من الوجهين أرجح من الأول لكن التعويل في التداخل على ما ذكرنا وما ذكره (ره) من قوله ولهذا اختلف الحكم لم نقف له على معنى محصل فتدبر ثم إن المانعين للتداخل استثنوا من الحكم ما إذا حصل بالتكثر في المماثل انتقال إلى حال لها مقدر كما إذا وقع دم قليل ثم وقع بعده ما يخرجه من القلة إلى حد الكثرة فاكتفوا فيه بمنزوح الكثير ولا يخلو من قوة وإن كان للمناقشة مجال وزاد المصنف في الذكرى في الاستثناء ما إذا كان التكثر داخلا تحت الاسم كزيادة كثرة الدم فلا زيادة في القدر حينئذ لشمول الاسم وفيه أيضا تأمل واعلم إن الحكم بعدم التداخل على تقدير سعة ماء البئر لنزح التقادير المتعددة واضح وأما مع قصوره عنها فالظاهر الاكتفاء بنزح الجميع إذ به يتحقق إخراج الماء المنفعل والحكم بالنزح إنما تعلق به وكذا الحال فيما لو زاد المقدر الواحد عن الجميع كذا ذكره بعض المتأخرين وفيه حل يظهر انشاء الله تعالى في بحث غور الماء ثم على تقدير الاكتفاء بنزح الجميع إذا كان متعذرا هل يكتفي بتراوح يوم للجميع أو يتراوح لكل نجاسة يوما قال صاحب المعالم فيه نظر من حيث أنه قائم مقام الجميع ويدل عنه وقد فرض الاكتفاء في المبدل بالمرة فكذا البدل ومن أن الاكتفاء بالمرة في المبدل إنما هو لزوال متعلق الحكم بالنزح أعني الماء المنفعل كما ذكرنا وذلك مفقود في البدل ولا يلزم من ثبوت البدلية المساواة من كل وجه ويمكن ترجيح الوجه الأول بأن ظاهر أدلة المنزوحات كون نزح الجميع أبعد غايات النزح عند ملاقاة النجاسات وقيام التراوح مقامه حينئذ يقتضي نفي الزيادة عليه انتهى ولا يخفى أنه على القول بعدم التداخل بالدليل المذكور كما هو مختاره (ره) الظاهر الحكم بوجوب التراوح لكل من النجاسات وأما رجح به الوجه الأول مما لا محصل له لان دلالة الأدلة على كون نزح الجميع أبعد غايات النزح إنما هو في نجاسة واحدة فيكون بدله أيضا أبعد الغايات لتلك النجاسة وحدها لا مع انضمامها بغيرها أيضا وهو ظاهر وها هنا فرعان الأول إن أبعاض المقدر ما حكمه فقد الحقها جماعة من الأصحاب بكله ولا وجه له لمغايرة الكل والجزء فلا يتناوله النص الوارد في الكل وألحقها بعض كالعلامة (ره) بما لا نص فيه وفصل صاحب المعالم وقال إن كان مقدر الكل أقل من منزوح غير المنصوص اكتفى به للجزء لان الاجتزاء به في الكل يقتضي الاجتزاء به في الجزء بالطريق الأولى وإن كان المقدر زايدا فالمتجه عدم وجوب نزح الزايد وهذا الكلام قوي وإن كان للمناقشة في الأولوية المذكورة أدنى مجال ويمكن أن لا يبني الحكم على الأولوية أيضا بأن يمنع استصحاب النجاسة ويقال أن القدر المتيقن من النزح المتوقف حصول الطهارة عليه هذا القدر للاجماع على عدم كفاية ما دونه فيجب هو وينتفي الزايد ثم أنه لو اتفق وقوع الاجزاء كلها في أكثر من دفعة فالمصنف (ره) مع قوله بإلحاق الجزء بالكل اكتفى فيه وبنزح مقدر الكل بناء على صدق الاسم وقد سبق أنه مستثنى من قاعدة عدم التداخل وكان القائل بدخوله فيما لا نص فيه أيضا يقول به ويلزم على هذا القول نقصان النزح بسبب زيادة النجاسة مستعد بيانه أنه إذا وقع جزءان من الحيوان دفعتين بحيث لم يتم كله فعلى القول بالالحاق وعدم التداخل يجب نزح مقدار ذلك الحيوان مرتين وعلى القول بإدخاله فيما لا نص فيه يجب نزح ما يجب فيه مرتين وإذا وقع حينئذ الجزء الآخر الذي به يتم الحيوان يجب نزح مقدره مرة فيلزم ما ذكرنا على الأول مطلقا وعلى الثاني إذا كان هذا المقدر أقل من منزوح ما لا نص فيه مرتين وكأنهم يلتزمونه لان الاستبعاد في الأمور الشرعية لا مجال له خصوصا في أحكام البئر ولا يخفى إن هذا الالزام لا يرد على مختار صاحب المعالم (ره) لأنه وإن لم يقل بالتداخل لكن الظاهر على ما يفهم من دليله الذي نقلنا أنه إذا وقع جزءان دفعتين ويكون منزوحهما جميعا على مختاره زايدا على منزوح الكل فلا يقول حينئذ بوجوب الزيادة بل إنما يكتفي بمنزوح الكل فحينئذ لا يلزم ما ذكرنا ولو وقع جزءان من انسانين سواء كانا تمام انسان أو لا فعلى القول بإلحاق الجزء بالكل يجب نزح مقدر الانسان مرتين ولا يكتفي بالمرة في الصورة الأولى لعدم إجراء الدليل المذكور فيه وعلى القول بإدخاله فيما لا نص فيه يجب منزوح ما لا نص فيه مرتين وعلى قول صاحب المعالم يجب نزح أقل الأمرين من المقدر للكل من كل منهما ومن منزوح غير المنصوص هذا كله على تقدير القول بعدم التداخل وأما على مختارنا من التداخل فالامر في الصورتين ظاهر الثاني الحيوان الحامل إذا مات وكذا ذو الرجيع النجس فقد الحقهما المصنف في الذكرى بغيرهما أما لانضمام المخرج المانع من الدخول في الماء أو لاطلاق قدر النزح ثم قال نعم لو انفتح المخرج أو غيره تضاعف قال صاحب المعالم (ره) وكلامه متجه غير إن اعتبار التعليل الثاني في الحيوان الحامل مشكل من حيث أن الاطلاق انما يجدي فيما يغلب لزومه لذي المقدر كالرجيع الكائن في الجوف وليس الحمل منه كما لا يخفى فالاعتماد على التعليل الأول انتهى وهذا كلام حسن لكن ظاهره ينافي
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336