وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه وعن تابعي أصحابه خلافه أيضا وقد روى عن أيمة أصحابه خلاف ذلك أيضا حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن أبي العوام عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال إن كان بأقل ردوا عليه وإن كان بأفضل فهو أمين في الفضل حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن عبد الأعلى التغلبي عن محمد بن الحنفية أن عليا قال إذا رهن الرجل الرجل رهنا فقال له المعطى لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيك فضاع رد عليه الفضل وإن رهنه وهو أكثر مما أعطى يطيب نفس من الراهن فضاع فهو بما فيه حدثنا نصر قال ثنا الخطيب قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس هو بن عمرو أن عليا قال إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو بما فيه وإن لم تصبه جائحة وأتهم فإنه يرد الفضل حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا حمام عن قتادة عن الحسن وخلاس بن عمرو أن عليا قال في الرهن يترادان الزيادة والنقصان جميعا فإن أصابته جائحة برئ فهذا عمر وعلي رضي الله عنهما قد أجمعا أن الرهن الذي قيمته مقدار الدين يضيع بالدين وإنما اختلافهما فيما زاد من قيمة الرهن على مقدار الدين فقال عمر رضي الله عنه هو أمانة وقال علي رضي الله عنه ما قد رويناه عنه في حديث نصر بن مرزوق وأحمد بن داود وقد روى أيضا عن الحسن وشريح في ذلك ما قد حدثنا نصر قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة أن الحسن وشريحا قالا الرهن بما فيه حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبي حصين قال سمعت شريحا يقول ذهبت الرهان بما فيها حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن جابان قال رهنت حليا وكان أكثر مما فيه فضاع فاختصمنا إلى شريح فقال الرهن بما فيه فهذا الحسن وشريح قد رأيا الرهن يبطل ذهابه بالدين وقد روى ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرهن يهلك في يدي المرتهن إن كانت قيمته والدين سواء ضاع بالدين وإن كانت قيمته أقل من الدين رد عليه الفضل وإن كانت قيمته أكثر من الدين فهو أمين في الفضل وروى في ذلك عن عطاء بن أبي رباح ما قد حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء في رجل رهن رجلا جارية فهلكت قال هي بحق المرتهن
(١٠٣)