حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا المقرئ قال ثنا حياة عن أبي هانئ فذكر بإسناده مثله ففي هذا الحديث غير ما في الحديث الأول في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزع الذهب فجعله على حدة ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن ليعلم الناس كيف حكم الذهب بالذهب فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل الذهب لان صلاح المسلمين كان في ذلك ففعل ما فيه صلاحهم لا لان بيع الذهب قبل أن ينزع مع غيره في صفقة واحدة غير جائز وهذا خلاف ما روى من روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تفصل وقد رواه آخرون على خلاف ذلك أيضا فحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا خالد بن أبي عمران قال حدثني حنش بن عبد الله الصنعاني أنه كان في البحر مع فضالة بن عبيد الأنصاري قال حنش فاشتريت قلادة فيها تبر وياقوت وزبرجد فأتيت فضالة بن عبيد فذكرت له ذلك فقال لا تأخذ التبر بالتبر إلا مثلا بمثل فإني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فاشتريت قلادة بسبعة دنانير فيها تبر وجوهر فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأخذ التبر بالذهب إلا مثلا بمثل ففي هذا الحديث غير ما تقدمه من الأحاديث وذلك أن ما حكى فضالة في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التبر بالذهب مثلا بمثل ولم يذكر فساد البيع في القلادة المبيعة بذلك إذ كان فيها ذهب وغيره فهذا خلاف الأحاديث الأول وقد رواه آخرون أيضا على غير ذلك حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن وعمرو بن الحارث أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهما عن حنش أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فصارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة فقال انزع ذهبها وأجعله في الكفة واجعل ذهبا في الكفة الأخرى ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل فهذا خلاف لما تقدمه من الأحاديث لان فيه أمر فضالة بنزع الذهب وبيعه وحده ولم يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم هو نهيه عن بيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن فهذا مالا اختلاف فيه والامر بالتفصيل من قول فضالة رضي الله عنه فقد يجوز أن يكون أمر بذلك على أنه لا يجوز عنده البيع فيها في الذهب حتى تفصل
(٧٤)