فاستحال ما ذكر إبراهيم في ذلك وثبت أن ما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بنت حمزة كان بالميراث لا بغيره فإن قال قائل فقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا آثار في توريث من ليس بعصبة ولا رحم فذكر ما حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار رضي الله عنه قال سمعت عوسجة مولى بن عباس يحدث عن ابن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك قرابة إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه قال فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورث المولى الأسفل من المولى الأعلى وأنتم لا تقولون بهذا قيل له إنه ليس في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المولى الأسفل يرث المولى الأعلى وإنما فيه أنه دفع ميراثه وهو تركته إليه وليس كما روى عنه في الخال أنه قال هو وارث من لا وارث له فقد يحتمل وجوها منها أن يكون دفعه إليه لأنه ورثه إياه بمال الميت عليه من الولاء ويحتمل أن يكون مولاه ذا رحم له فدفع إليه ماله بالرحم وورثه له لا بالولاء ألا تراه يقول في الحديث ولم يترك قرابة إلا عبدا هو أعتقه فأخبر أن العبد كان قرابة له فورثه بالقرابة ويحتمل أن يكون دفع إليه ميراثه لان الميت كان أمر بذلك فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حيث أمر بوضعه فيه كما قد روى عن عبد الله بن مسعود فإنه حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن الشعبي عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنه ليس من حي من العرب أحرى أن يموت الرجل منهم ولا يعرف له وارث منكم معشر همدان فإذا كان كذلك فليضع ماله حيث أحب قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل رضي الله عنه عن عبد الله مثله حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود مثله حدثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله مثله حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا عمرو الشيباني يحدث عن ابن مسعود قال السائبة يضع ماله حيث أحب
(٤٠٣)