ما ليس لبعض كان بذلك القرب أولى بالميراث ممن هو أبعد منه وكان المسلمون إذا لم يكن للميت عصبة يرثونه جميعا فإذا كان بعضهم أقرب إليه من بعض فالنظر على ما ذكرنا أن يكون من قرب منه أولى بالميراث ممن هو أبعد منه من المتوفي من المسلمين فثبت بالنظر أيضا ما ذكرنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد ذكرنا في هذه الآثار التي رويناها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلافا بينهم في بعضها وبعد اجتماعهم على الوراثة بالأرحام التي لا تعصب أهلها فممن اختلفوا فيه من ذلك في ميراث ذوي الأرحام دون الموالي وقد ذكرنا ذلك عن عمر وعلي وعبد الله وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال أنا ابن المبارك قال أنا أبان بن ثعلب عن الحكم عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن ابنة حمزة أعتقت مولى لها فمات المولى وتركها وترك ابنته فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم النصف وأعطى بنت حمزة النصف حدثنا علي قال ثنا عبدة قال ثنا ابن المبارك قال أنا شعبة عن الحكم قال سمعت عبد الله بن شداد يقول هي أختي ثم ذكر مثله حدثنا علي قال ثنا عبدة قال أنا ابن المبارك قال أنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال انتهيت إلى عبد الله بن شداد وهو يحدث القوم يقول هي أختي فسألتهم فقالوا كان مولى لابنة حمزة ثم ذكر مثله حدثنا علي قال ثنا عبدة قال أنا ابن المبارك قال أنا سفيان عن منصور بن حيان الأسدي عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي قال ثنا عبدة قال أنا ابن المبارك قال أنا جرير بن حازم عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب وأبي فزارة قالا ثنا عبد الله بن شداد فذكر مثله ثم قال هل تدرون ما بيني وبينها هي أختي من أمي كانت أمنا أسماء بنت عميس الخثعمية فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورث بنت حمزة مولاها ما بقي بعد نصيب ابنته بحق فرض الله عز وجل لها ولم يرد ما بقي على البنت فدلت هذه الآثار أن مولى العتاقة أولى بالميراث من الرحم الذي ليس بعصبة وقد روى مثل هذا أيضا عن علي
(٤٠١)