فلما كان ذلك كذلك وكان الأخ والأخت لو لم يكن معهما ابنة كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فالنظر على ذلك أن يكونا كذلك إذا كانت معهما ابنة فوجب لها نصف المال لحق فرض الله عز وجل لها وأن يكون ما بقي بعد ذلك النصف بين الأخ والأخت كما كان يكون لهما جميع المال لو لم يكن ابنة قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على ما ذكرنا حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون وعبيد الله بن موسى العيسى ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن يوسف الفريابي قال أنا سفيان عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل قال أتى سليمان بن ربيعة وأبو موسى الأشعري في ابنة وابنة بن وأخت فقالا للابنة النصف وللأخت النصف ثم قالا إيت عبد الله فإنه سيبتاعنا فأتاه فقال عبد الله لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن سأقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين وما بقي فل لأخت حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي قيس عن هذيل مثله ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للأخوات من قل الأب مع الابنة عصبة فيصرن مع البنات في حكم الذكور من الاخوة من قبل الأب فصار قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر لأنه عصبة ولا عصبة أقرب منه فإذا كان هناك عصبة هي أقرب من ذلك الرجل فالمال لها وعلى هذا المعنى ينبغي أن يحمل هذا الحديث حتى لا يخالف حديث بن مسعود هذا ولا يضاده وسبيل الآثار أن تحمل على الاتفاق ما وجد السبيل إلى ذلك ولا تحمل على التنافي والتضاد ولو كان حديث بن عباس على ما حمله عليه المخالف لنا وجب على مذهبه أن يضاد به حديث بن مسعود لان حديث بن مسعود هذا مستقيم الاسناد صحيح المجئ وحديث بن عباس مضطرب الاسناد لأنه قد قطعه من ليس بدون من رفعه على ما ذرنا في أول هذا الباب وأما ما احتجوا به من قول الله عز وجل إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فقالوا إنما ورث الله عز وجل للأخت إذا لم يكن له ولدا فالحجة عليهم في ذلك أن الله عز وجل قال أيضا وهو يرثها إن لم يكن لها ولد
(٣٩٢)