عمران منسوخ لان القرعة قد كانت في بدء الاسلام لتستعمل في أشياء فحكم بها فيها ويجعل ما قرع منها وهو الشئ الذي كانت القرعة من أجله بعينه من ذلك ما كان علي بن بن أبي طالب رضي الله عنه حكم به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمن ما قد حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال ثنا جعفر بن عون أو يعلى بن عبيد أنا أشك عن الشعبي عن عبد الله بن الأجلح عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم قال بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل من اليمن وعلي يومئذ بها فقال يا رسول الله أتى عليا ثلاثة نفر يختصمون في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فأقرع بينهم فقرع أحدهم فدفع إليه الولد فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أو قال أضراسه فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي رضي الله عنه ما حكم به في القرعة في دعوى النفر الولد فدل ذلك أن الحكم حينئذ كان كذلك ثم نسخ بعد باتفاقنا واتفاق هذا المخالف لنا ودل على نسخه ما قد رويناه في باب القافة من حكم علي في مثل هذا بأن جعل الولد بين المدعيين جميعا يرثهما ويرثانه فدل ذلك أن الحكم كان يومئذ حكم على بما حكم في كل شئ مثل النسب الذي يدعيه النفر والمال الذي يوصي به النفر بعد أن يكون قد أوصى به لكل واحد على حدة أو العتاق الذي يعتقه العبيد في مرض معتقهم أن يقرع بينهم فأيهم قرع استحق ما أدعى وما كان وجب بالوصية والعتاق ثم نسخ ذلك بنسخ الربا إذ ردت الأشياء إلى المقادير المعلومة التي فيها التعديل الذي لا زيادة فيه ولا نقصان وبعد هذا فليس يخلو ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العتاق في المرض من القرعة وجعله إياه من الثلث من أحد وجهين إما أن يكون حكما دليلا على سائر أفعال المريض في مرضه من عتاقه وهباته وصدقاته أو يكون ذلك حكما في عتاق المريض خاصة دون سائر أفعاله وهباته وصدقاته فإن كان خاصا في العتاق دون ما سواه فينبغي أن لا يكون ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من العتاق في الثلث دليلا على الهبات والصدقات أنها كذلك فثبت قول الذي يقول إنها من جميع المال إذ كان النظر شهد له وإن كان هذا لا يدرك فيه خلاف ما قال إلا بالتقليد ولا شئ في هذا الباب نقله غير هذا الحديث
(٣٨٢)